الآخوند الخراساني

123

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

بلغ عليه الثواب بعنوانه ، وأمّا لو دلّ على استحبابه لا بهذا العنوان ( 438 ) ، بل بعنوان أنّه محتمل الثواب ، لكانت دالَّة على استحباب الإتيان به بعنوان الاحتياط ، كأوامر الاحتياط لو قيل بأنّها للطلب المولوي ، لا الإرشادي . فإنّه يقال : إنّ الأمر بعنوان الاحتياط ولو كان مولويّا لكان توصّليّا ، مع أنّه لو كان عباديّا لما كان مصحّحا للاحتياط ، ومجديا في جريانه في العبادات كما أشرنا إليه آنفا . ثمّ إنّه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ( 439 ) ما بلغ عليه الثواب ، فإنّ صحيحة هشام بن سالم المحكية عن